..... _____________________________ و
أما الصورة الأولی: فمقتضی القاعدة- کما مرّ- عدم الإرث، لأن العلم
بالاقتران و المعیة یوجب عدم تحقق الشرط- و هو إحراز حیاة الوارث بعد
الموت- مضافا إلی الإجماع، فإن ثبت دلیل تطمئن النفس به رفعنا الید عن
القاعدة، و خصصناها به، و إلا فالمتبع القاعدة. أما الصورة الثانیة: فإن
أثبتنا تأخر الحادث، أی الموت فی أحدهما بقرینة معتبرة- و لو بالاستعانة
بالطب الجنائی إن حصل الاطمئنان من قول الطبیب- یعمل بها- و إلا لا یجری
الأصل، للتعارض فی کل منهما، کما هو واضح. أما الصورة الثالثة: فإن علم
زمان موت أحدهما بالخصوص، و شکّ فی اقتران الآخر و التقدم، یجری الأصل، و
إلا فلا مجال لجریانه، للتعارض، کما هو واضح. و لا تجری أصالة عدم التقارن،
لأنها معارضة بأصالة عدم تأخر أحدهما عن الآخر، مضافا إلی کونه مثبتا. أما الصورة الرابعة: فتجری أصالة تأخر الحادث، کما مر فی الصورة الثالثة. أما الصورة الخامسة: فلا مجال لجریان الأصل فی کل منهما للتعارض، کما عرفت. هذا کله حسب الأصول. و
لکن النصوص المستفیضة دلّت علی توارث بعضهم من بعض فی الغرقی و المهدوم
علیهم، مضافا إلی الإجماع، و بهما ترفع الید عن القاعدة المتقدمة. و الأصول
المقررة فی مورد الشک. نعم فی بعض صور الشک یرث بحسب الأصل، کما یأتی.