و
یقتص الأنف الشام بعادمه و الصحیح بالمجذوم إن لم یتناثر منه شیء و إلا
فبقدر ما لم یتناثر، و الصغیر و الکبیر، و الأفطس و الأشم و الأقنی سواء
{83}، و لا یقتص الأنف الصحیح بالشلل {84}.[ (مسألة 29): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف]
(مسألة 29): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف و کذا بقطع بعضه
{85}، و لو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع فی تعین الاقتصاص أهل الخبرة
بهذه الأمور {86}، و مع استقرار الشک فالحکومة {87}.
[ (مسألة 30): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر]
(مسألة 30): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر {88}، و کذا الحاجز بالحاجز{89}، _____________________________ {83}
لإطلاق أدلة المماثلة، بعد اتفاقهم علی أنه لا اعتبار بالتفاوت فی
الأوصاف، بل تسقط ملاحظة التساوی فیها بعد تحقق التماثل الذاتی. {84} لما یستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوی یخرجه عن موضوع القصاص، بل یتبدل الحکم إلی الدیة أو الأرش و الحکومة. {85} للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة الشاملة للکل و البعض. {86} لعدم ورود تحدید شرعی فی ذلک یصح الاعتماد علیه، فلا بد من الرجوع إلی خبراء الفن. {87} لأنها بمنزلة التصالح الذی هو خیر محض. و اللّه العالم بحقائق الأحکام. {88} لإطلاق أدلة القصاص، و اعتبار المماثلة فی مورده کتابا و سنة و إجماعا، کما مر مکررا. {89} لما مر فی سابقة.