[ (مسألة 9): یثبت القصاص فی کل جرح لا تغریر فیه بالنفس و لا بالطرف]
(مسألة 9): یثبت القصاص فی کل جرح لا تغریر فیه بالنفس و لا بالطرف و
کانت السلامة معه غالبا {28}، فیثبت فی الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و
الموضحة {29}، و لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر للنفس أو الطرف کالهاشمة و
المنتقلة و لا فیما لا یمکن الاستیفاء إلا بزیادة أو نقیصة کالجائفة و
المأمومة و لا فی کسر شیء من العظام {30}. _____________________________ و المهزول بعد تحقق أصل الموضوع. و السمحاق: جلدة رقیقة فوق العظم، و الموضحة: هی التی تبدی بیاض العظام، فلا یعتبر العمق فیهما لتعسر ذلک عرفا و لما مر. {28} للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «تقدیم الأهم علی المهم». {29} لعدم التغریر للنفس، و لا للطرف فیها بحسب المتعارف، و الحارصة: هی
الشجة التی تشق الجلد قلیلا. و المتلاحمة: هی الشجة التی تشق اللحم و لا
تصدع العظم، و قد تکون التی برأت شقها و التحمت، و السمحاق هی التی بلغت
السمحاقة، أی الجلدة الرقیقة المغشیة للعظام، و الموضحة: هی التی کشفت عن
العظم. {30} لفرض وجود التغریر و الخطر فیها. و عن علی علیه السلام: «لا
قصاص فی عظم» [1]، و فی مقطوعة ابان: «الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس
لصاحبها قصاص إلا الحکومة، و المنقلة تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلا
الحکومة، و فی المأمومة ثلث الدیة لیس فیها قصاص إلا الحکومة» [2]، و قریب
منها غیرها. و أما معتبرة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «سألته
عن السن و الذراع یکسران عمدا، لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قلت: فإن
أضعفوا الدیة؟ قال: إن
[1] الوسائل: باب 24 من أبواب قصاص الطرف: 2. [2] الوسائل: باب 16 من أبواب قصاص الطرف: 1.