[ (مسألة 3): لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله]
(مسألة 3): لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله {7}، و لا یجوز للباقین أخذ الدیة إلا بالرضا {8}. _____________________________ و صریحها هو التساوی بینهما فی الأطراف ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف سواء تجاوزت عن الثلث أو لا. و
لکن عن بعض تساوی جرحاتهما ما لم تتجاوز الثلث، متمسکا بجملة من الأخبار،
کقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة ابن أبی یعفور: «فإذا جاز الثلث أضعف
الرجل» [1]، و فی خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن
الجراحات؟ فقال علیه السّلام: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل ضعفین علی
جراحة المرأة» [2]، و فی صحیح الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام
عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و
النساء فی القصاص السن بالسن، و الشجة بالشجة، و الإصبع بالإصبع سواء حتی
تبلغ الجراحات ثلث الدیة، فإذا جازت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات
ثلثی الدیة، و دیة النساء ثلث الدیة» [3]، فاستفید منها المجاوزة عن الثلث. و
فیه- مضافا إلی ترجیح مثل معتبرة أبان علی مثل هذه الأخبار أن المجاوزة
تستعمل بنحوین، أحدهما بعنوان الموضوعیة الخاصة، ثانیهما بعنوان الطریقیة
إلی تحقق ما قبله، و مقتضی الجمع بین الأدلة، و صدر أدلة التجاوز و ذیلها،
هو کون التجاوز بعنوان الطریقیة لا الموضوعیة، فیجمع تمام الأخبار علی شیء
واحد، و یمکن أن یکون مراد البعض القائل باعتباره ذلک أیضا. {7} لعموم أدلة القصاص و القود. {8} لما تقدم من القاعدة المستفادة قولهم علیهم السّلام: «لا یجنی الجانی علی
[1] الوسائل: باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحدیث: 4 و 2 و 6. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحدیث: 4 و 2 و 6. [3] الوسائل: باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحدیث: 4 و 2 و 6.