[ (مسألة 7): الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ]
(مسألة 7): الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ لئلا یتأثر السارق بألم القطع {22}.
[ (مسألة 8): یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع]
(مسألة 8): یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع و یلصقه فی محله بواسطة الطب الحدیث {23}.
[ (مسألة 9): لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا]
(مسألة 9): لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا لا علی الحاکم و لا علی المباشر بإذنه {24}، _____________________________ جراحاتهم،
فقال: اذهب فاکس کلّ رجل منهم ثوبین و ائتنی بهم قال: فکساهم ثوبین ثوبین و
أتی بهم فی أحسن هیئة متردین مشتملین کأنّهم قوم محرمون، فمثلوا بین یدیه
قیاما، فأقبل علی الأرض ینکتها بإصبعه ملیّا، ثمَّ رفع رأسه إلیها فقال:
اکشفوا أیدیکم، ثمَّ قال: ارفعوا رؤوسکم إلی السماء فقولوا: اللهم إن علیا
قطعنا، ففعلوا، فقال: اللهم علی کتابک و سنّة نبیّک ثمَّ قال لهم: یا هؤلاء
إن تبتم سلمتم أیدیکم و إن لم تتوبوا ألحقتم بها، ثمَّ قال: یا قنبر خلّ
سبیلهم و أعط کلّ واحد منهم ما یکفیه إلی بلده» [1]. {22} لأن المناط فی الحدود مطلقا إنما هو ذوق ألم الحدّ، لأجل الارتداع، و إنما لم نجزم بالحکم جمودا علی الأصل، و الإطلاق. {23} للأصل، و الإطلاق، بعد تحقق الامتثال، و لکن الأحوط خلافه، لاحتمال اعتبار دوام بقاء القطع تنکیلا للسارق و لغیره. {24}
للأصل، و الإطلاق، و ثبوت الإذن الشرعی و قاعدتی «الإحسان» [2]، و «قبح
تضمین الأمین»، و بقول الصادق علیه السّلام: «من قتله الحدّ فلا دیة له»
[3]،
[1] الوسائل: باب 30 من أبواب حد السرقة: 3. [2] سورة التوبة: 91. [3] الوسائل: باب 24 من أبواب قصاص النفس.