[ (مسألة 14): لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة]
(مسألة 14): لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة من فسق
أو نحوه- فإن کان ذلک بعد إنشاء الحکم یصح الحکم و تفصل به الخصومة، و کذا
إذا کان بعد الشهادة و قبل إنشاء الحکم، و أما إن کان ذلک قبل الشهادة فلا
أثر لها و لا یبقی موضوع للحکم حینئذ {29}.
[ (مسألة 15): یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل]
(مسألة 15): یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل {30}، و لا یعتبر ذکر السبب فیهما {31}، و لکن الأقسام ثلاثة: الأول: ما إذا أحرز اتحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاکم فی منشأ الجرح أو التعدیل. الثانی: ما إذا لم یعلم ذلک. الثالث: ما إذا علم الاختلاف، و فی الأولین یجوز الاکتفاء بالإطلاق بخلاف الأخیر {32}.
[ (مسألة 16): یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما]
(مسألة 16): یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما. و لا یعتبر سوی ذلک من الضمائم مثل أن یقول: انه مرضیّ، أو مقبول _____________________________ {29}
أما صحة الحکم فی الأول فلتمامیة الشهادة، و وجود المقتضی لها و فقد
المانع، و کذا بالنسبة إلی الثانی، لفرض عروض سبب الجرح بعد تمامیته. و منه یظهر بطلان الشهادة فی الأخیر. {30} لإطلاق الأدلة، و السیرة. {31} لتحقق التعدیل و الجرح بدون ذکر السبب أیضا، کما فی الشهادة علی الطهارة و النجاسة و نحوهما، مما لا یذکر فیها السبب. {32} أما الأول: فلفرض اتحاد نظریهما فی سببی الجرح و التعدیل. و أما الثانی: فلأصالة عدم اعتبار ذکر السبب. و أما الأخیر: فلفرض تحقق اختلاف النظر، فلا بد من ذکر السبب حینئذ.