[ (مسألة 15): یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل]
(مسألة 15): یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل {50}، سواء کان ذلک
لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر {51}، و إن علم بکونه موافقا للقواعد
{52}، بل یجب نقضه مطلقا {53}.
[ (مسألة 16): جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی]
(مسألة 16): جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی کما مر مشروط
بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو ذلک {54}، _____________________________ الأهل [1]، و من العقل: أنه ظلم و قبیح، و أما من الإجماع فمن المسلمین بل العقلاء کافة. {50}
للأدلة الأربعة: فمن الکتاب: بأنه حکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی [2]، و
من السنة: نصوص کثیرة، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة [3]، و من الإجماع: إجماع المسلمین، و من العقل: حکمه بقبح ذلک.
{51} لشمول الإطلاق و العموم لجمیع ذلک. {52}
لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة، بعد عدم أهلیة نفس الحاکم، فالحکم من حیث
الإضافة إلی الحاکم الأهل مضاف إلی الإمام علیه السلام، و مضاف إلی اللّٰه
تعالی، لا من حیث الإضافة إلی القاعدة، فإنه یصح أن یضاف إلیها حکم من کان
أهلا و من لیس بأهل، فیختل النظام و تتعطل الأحکام و یضطرب حکام الأنام،
خصوصا إن عممنا القواعد النظامیة العقلائیة. {53} لکونه من صغریات إبطال الباطل و النهی عن المنکر، فیجب علی الکل خصوصا من صار مورد الابتلاء. {54} لأصالة عدم الحجیة و الاعتبار إلا بذلک مما یوجب العلم.
[1] تقدم فی صفحة: 8. [2] سورة المائدة: 44. [3] تقدم فی صفحة: 24.