و
یحرم له الحکم فی الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأیه {46}، و لا أثر
لحکمه بعد حکم الحاکم الأول بحسب ذات الواقعة و إن کان له أثر بالنسبة إلی
التنفیذ فی الجملة {47}، و لا فرق فی جواز التنفیذ بین کونه حیا أو میتا أو
کونه باقیا علی الأهلیة أم لا {48} بشرط أن لا یوجب الإغراء {49}. _____________________________ الحکم
بالحق، و العدل و القسط [1]، الشاملة للتنفیذ أیضا- کما مر فی مسألة 10- و
أما عدم لزوم الفحص عن مدرکه أو مستنده فللأصل، بعد فرض صحته و صدوره عن
أهله و فی محله. {46} لاحتمال المخالفة فیدخل فی موضوع نقض الحکم، و هذا
الاحتمال منجز فی المقام، لکثرة أهمیة حرمة نقض الحکم، و أنه کالرد علی
اللّٰه تعالی، کما عرفت فی أول القضاء. {47} حیث أن نفس الحکم فی
الواقعة واحد فلا أثر لحکم الحاکم الثانی بالنسبة إلی ذات الحکم. نعم حکم
الحاکم الثانی یضاف إلیه أیضا، فیترتب حرمة النقض و وجوب الإنفاذ بالنسبة
إلیه أیضا، إن قلنا بشمول حرمة النقض و وجوب الإنفاذ لمثله أیضا. {48}
لفرض کونه معتبرا حین الصدور، فیشمله الإطلاق و العموم، بل لنا أن نؤسس
أصلا فی الحکم، و هو أصالة الاحترام، و وجوب الإنفاذ، و حرمة النقض،
للعمومات و الإطلاقات المتقدمة [2]، إلا ما خرج بالدلیل. {49} لأن حرمة إغواء الناس و إغرائهم إلی الباطل أهم من حرمة نقض الحکم و وجوب تنفیذه، بالأدلة الأربعة: فمن الکتاب قوله تعالی: وَ لٰا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ [3]، و من السنة ما تقدم من حرمة القضاء لغیر [1] سورة النساء: 58. [2] راجع صفحة: 34. [3] سورة البقرة: 42.