[ (مسألة 2): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار]
(مسألة 2): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار بلا
فرق بین الفاعلة و المفعولة و المسلمة و الکافرة و المحصنة و غیرها {3}.
[ (مسألة 3): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة]
(مسألة 3): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة {4}.
[ (مسألة 4): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة]
(مسألة 4): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة و لا یسقط إذا کانت بعده
و لو ثبت بالإقرار یکون ولیّ الأمر مخیرا بین العفو و الإقامة {5}.
[ (مسألة 5): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ]
(مسألة 5): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب
الماء و هو الواطئ و علی کل واحدة من المتساحقتین الحدّ مائة جلدة مع تحقق
الشرائط و للبکر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها {6}. _____________________________ {3}
أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع، و النص، و موثق زرارة عن أبی جعفر علیه
السلام: «المساحقة تجلد» [1]، المحمول علی مائة جلدة لما مر سابقا، و لما
نسب إلی علی علیه السلام. و أما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لکل حدّ. و أما عدم الفرق بین الأقسام فلظاهر الإطلاق، و الاتفاق. {4} لما تقدم غیر مرة من أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة، مع تخلل الحدّ. {5} للإجماع، و تقدم فی الزنا و اللواط ما ینفع المقام. {6} البحث فی هذه المسألة. تارة: بحسب العمومات و الإطلاقات و القواعد العامة. و أخری: بحسب النص الخاص الذی ورد فی المقام. أما
الأولی: فمقتضاها أولا عدم کون المورد من الزنا لا لغة، و لا عرفا، و لا
شرعا، فلا تترتب أحکامه الوضعیة و التکلیفیة إلّا بتعبد خاص، و هو مفقود، و
مجرد حرمة المساحقة لا توجب کونها من الزنا لا موضوعا، و لا حکما.