بلا
فرق فیها بین أن تکون بعنوان الرشوة أو بعنوان آخر کالهدیة أو البیع
المحاباتی أو نحو ذلک {36}، کما لا فرق فیها بین أن یکون ذلک بالمشارطة أو
کان ذلک من قصدهما أو قصد الباذل و علم الآخذ بها {37}.[ (مسألة 11): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا]
(مسألة 11): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا کما
لو خاط للقاضی ثوبا لأن یحکم له أو مدحه کذلک أو سلم علیه بقصدها {38}.
[ (مسألة 12): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا]
(مسألة 12): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا {39}.
[ (مسألة 13): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة]
(مسألة 13): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة، و کل ما یبذل بإزاء الحلال لا یکون منها و إن أطلق علیه الرشوة {40}. _____________________________ {36} لأن الجمیع مع قصد الرشوة إما أن یکون منها موضوعا، أو یلحق بها حکما، فیحرم الجمیع قهرا. {37} لصدق الرشوة علی الجمیع، فیکون من الخیانة المستقبحة بحکم الفطرة. {38} لأنه مع القصد المذکور یصدق علیه الرشوة، فیشمله الإطلاق لا محالة. {39} لخروجه بأخذها من العدالة إلی الفسق، و لا وجه لاعتبار حکم الفاسق و حجیته أبدا. {40}
أما الأول: فلأن الرشوة عبارة عما تستعمل فی إحقاق باطل، أو إبطال حق- علی
ما تقدم فی المکاسب المحرمة- و هو یشمل جمیع المعاصی و المحرمات. و أما الثانی: فللأصل، و قاعدة السلطنة، و ما عن الصادق علیه السلام فی الصحیح: «الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه، قال علیه السلام: لا بأس