و
کذا الزوج الثانی إن علم التحریم و العدّة {28}، و لو جهلا أو جهل أحدهما
یختص الحدّ بالعالم دون الجاهل {29}، و لو ادعی الجهل بالحکم أو الموضوع
قبل منه إن أمکن ذلک فی حقه {30}.
[ (مسألة 7): یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان کالخلع و المبارأة]
(مسألة 7): یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان {31}، کالخلع و المبارأة فلو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّا بعد الدخول {32}. _____________________________ امرأة
تزوجت فی عدتها؟ قال: إن کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجم، و ان
کانت تزوجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرجعة، فإن علیها حد الزانی غیر
المحصن» [1]، و به یقید إطلاق ما ورد فی بعض الروایات [2]، بالطلاق الرجعی. {28} لتحقق الزنا منه شرعا فیثبت الحکم قهرا، و الحکم هو الحدّ مع عدم تحقق شرط الإحصان، و الرجم مع تحققه. {29} أما الأول: فلأن الجهل شبهة، و یدرأ الحد بالشبهة، کما تقدم. و أما الثانی: فلوجود المقتضی للحد و فقد المانع، فیشمله الحکم قهرا. {30} لأن ذلک شبهة و یدرأ الحد بالشبهة- کما مر- مضافا إلی الإجماع. {31} لحصول البینونة بالطلاق و انقطاع العصمة بینهما. {32} لأنها حینئذ زوجة جدیدة، بعد انقطاع العصمة و حصول البینونة بالطلاق البائن. ثمَّ
إن ما ورد فی موثق عمار عن الصادق علیه السلام: «عن رجل کانت له امرأة
فطلّقها أو ماتت فزنی، قال: علیه الرجم، و عن امرأة کان لها زوج فطلّقها أو
مات ثمَّ زنت علیها الرجم؟ قال: نعم» [3]، و مثله روایة علی بن جعفر [4]،
لا بد و أن یحمل علی الطلاق الرجعی، لما تقدم من خبر الکناسی. و الزنا بعد
موت الزوج
[1] الوسائل: باب 27 من أبواب حد الزنا الحدیث: 3 و 8. [2] الوسائل: باب 27 من أبواب حد الزنا الحدیث: 3 و 8. [3] الوسائل: باب 27 من أبواب حد الزنا الحدیث: 8. [4] الوسائل: باب 6 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1.