[ (مسألة 6): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة]
(مسألة 6): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة
الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة خصوصا إن أمکن ذلک
بسهولة {11}، نعم غیر الملتفت إلیها یجری علیه حکمها بل یکون منه موضوعا
{12}.
[ (مسألة 7): فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة]
(مسألة 7): فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا-
الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة یتحقق الشبهة {13}، فلا حد علیه {14}، _____________________________ ذهاب عقله أقیم علیه الحد کائنا ما کان» [1]. {11}
لظهور أدلة الوطی بالشبهة- کما تقدم فی کتاب النکاح [2]- فی غیر ذلک، مع
دعواهم الإجماع علی أن الجاهل الملتفت إلی السؤال کالعامد، إلّا ما خرج
بالدلیل. {12} لصدق الموضوع عرفا، فیترتب علیه الأثر قهرا. ثمَّ إن
العقد علی من هو محرم مع العلم بالحرمة لا یوجب الحلیة، و لا یکون من وطئ
الشبهة للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بل ضرورة الفقه، و إنما تعرض له
الفقهاء فی المقام لردّ بعض فقهاء العامة، الذی له نظائر کثیرة من مثل هذه
الفتوی. {13} لأن المنساق من الأدلة إنما هو تحقق الاشتباه بالنسبة إلی المرتکب، و قد تحقق. {14}
لعدم تحقق موضوع الحد، لأن موضوعه تعمّد المرتکب لموجبه عن علم بالحرمة، و
لم یتحقق ذلک کما هو واضح، و اعتقاد الحاکم الشرعی بالحرمة لا أثر له، بعد
کون المدار علی علم المرتکب بالحرمة.
[1] الوسائل: باب 26 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1. [2] راجع مجلد الرابع و العشرین- فصل فی الوطی بالشبهة.