[ (مسألة 25): لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة]
(مسألة 25): لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة {57}.
[ (مسألة 26): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم]
(مسألة 26): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم لا تقبل شهادتهما {58}.
[ (مسألة 27): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد]
(مسألة 27): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان
آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد بعین ما أوصی به للأول فإن کان المال
فی ید الوارث- مشاعا أو مفروزا- لا تقبل شهادة الرجوع {59}. و إلا فتقبل
{60}.
[ (مسألة 28): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو]
(مسألة 28): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع
عنها و الوصیة لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له {61}، و إن لم یحلف فالمرجع هو
القرعة {62}.
[ (مسألة 29): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع]
(مسألة 29): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع _____________________________ {57} لفرض تحقق السببیة فی شهود التذکیة أیضا. و دعوی: أن السبب هو الحکم لا التذکیة. ساقطة: لأنه لو لا التذکیة لم تتحقق سببیة الحکم أصلا. {58} للأصل بعد الشک فی شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلک. {59} لأنه من شهادة الشریک. فلا تقبل من جهة الاتهام، کما تقدم. {60} لأنها بمنزلة البینة الداخلة، فیرجع من هذه الجهة علی البینة الأخری ما لم یثبت للبینة الأخری ترجیح علی شهادة الرجوع. {61} لترجیح هذه البینة بواسطة حلف المشهود له علی البینة السابقة. {62} لفرض عدم الترجیح فی البین و إشکال الأمر، و هی لکل أمر مشکل، و إن کان قاعدة العدل و الانصاف، تقتضی تصالحهما بالتنصیف.