محله {50}، و لیس منه الغالط و المخطئ و من ردّت شهادته للمعارضة أو نحو ذلک {51}.[ (مسألة 22): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة]
(مسألة 22): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة، و إن رجع أحدهما ضمن
النصف، و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتین فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت
کل واحدة الربع {52}.
[ (مسألة 23): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی]
(مسألة 23): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی کما إذا شهد ثلاثة من
الرجال فی المال و القصاص أو خمسة فی الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان علیه
{53}.
[ (مسألة 24): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته]
(مسألة 24): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن
شهادته ضمن النصف {54}، و لو أکذب الحالف نفسه اختص بالضمان {55}، و لا غرم
علی الشاهد {56}. _____________________________ {50} للنص، و
الإجماع، و الاعتبار، قال الصادق علیه السلام فی الموثق: «یجلدون حدا لیس
له وقت، فذلک إلی الإمام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس» [1]. {51} لظهور الدلیل فی الاختصاص، مضافا إلی الأصل، و الإجماع. {52} کل ذلک لقاعدتی السببیة و العدل و الانصاف. {53} لأصالة البراءة بعد عدم إحراز السببیة، للضمان، لعدم استناد الحاکم فی حکمه إلی الزائد مما هو المعتبر فی الحکم. {54} لفرض أنه شاهد واحد، و المدعی یثبت به و بغیره، فینتصف لا محالة بعد فرض أن الحکم مستند إلیهما معا. {55} لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه و یمینه، فیؤخذ به. {56} للأصل مع أنه مغرور من دعوی المدعی و حلفه.
[1] الوسائل: باب 11 من أبواب بقیة الحدود الحدیث: 1.