فلا یقطع و لا یثبت الغرم {9}. نعم إذا حلف المدعی مع کل واحد منهما یثبت الغرم بالنسبة إلیهما و لا یثبت القطع {10}.[ (مسألة 5): لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة]
(مسألة 5): لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة، فلا تثبت بذلک القطع، و لا الغرم فی السرقة مثلا {11}.
[ (مسألة 6): إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم]
(مسألة 6): إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم حکم بهما الحاکم، و کذا لو فسقا أو کفرا بعد _____________________________ الموضوع
من هذه الجهة کما لم تقم حجة علیه حینئذ، بلا فرق فیه بین حق اللّه تعالی و
حق الناس، لفرض عدم تمامیة الحجیة بالمعارضة، کما إذا قال أحدهما: سرق
هذا المتاع الخاص غدوة، و قال الآخر: سرقه عشیة، أو قال أحدهما: سرق ثوبا
أبیض، و قال الآخر: سرق ثوبا أسود، و نظائر ذلک من الاختلاف فی الخصوصیات. {9} لعدم ثبوت الحجیة لکل واحد منهما، مع أن الحد یدرأ بالشبهة، کما مر مکررا. {10}
أما ثبوت الغرم لکل واحد منهما مع حلف المدعی، فلما مر من ثبوت حقوق الناس
بشاهد واحد و یمین المدعی. و أما عدم ثبوت القطع، فلما مر من عدم ثبوت
حقوق اللّه تعالی إلّا بالبینة. {11} أما سقوط الحجیة الفعلیة
بالمعارضة، فلأنه الأصل فی تعارض الحجج مطلقا، علی ما أثبتناه فی الأصول، و
أما عدم القطع و الغرم، فلعدم الحجة علیهما مطلقا فی البین، فیکون کل
منهما من الحکم بلا دلیل. و خلاصة المقال: أنه تارة: تصدق المعارضة
عرفا، و أخری: یشک فی صدقها و عدم الصدق، و ثالثة: یصدق عدمها عرفا. و فی
الأولین لا أثر للحکم مطلقا بخلاف الأخیر، إن لم تصدق العمومات و الإطلاقات
فی الثانی، و إلا فیحکم بمفادها.