دون الحکم الواقعی {7}.[ (مسألة 5): لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة]
(مسألة 5): لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة {8}، و أما متعلقها فلا تقبل الشهادة به {9}.
[ (مسألة 6): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه]
(مسألة 6): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم
لا یصح الاعتماد علیه {10}، و کذا لا یجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة
وجدها {11}، _____________________________ بالبلد، فیکلفه القاضی
البینة أن هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه و
نحن لم نعلم أنه أحدث شیئا؟ فقال: کلما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو
أمته، أو غاب عنک لم تشهد به» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یکون له
العبد و الأمة قد عرف ذلک فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاة
شاهدین بأن هذا غلامه أو أمته و لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا
کلفناه؟ قال: نعم» [2]، و یمکن حملهما علی صورة وجود القرینة الموجبة للعلم مع أن الأخیر معارض بما فی ذیل الأول. {7} لعدم العلم به إلّا للّٰه الذی هو عالم السر و الخفیات. نعم فی الأحکام الضروریة الأولیة الواقعیة، تصح الشهادة العلمیة القطعیة، کما هو معلوم. {8} لوجود المقتضی- و هو السماع بالنسبة إلی الاستفاضة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة. {9} لعدم تحقق العلم به. نعم إن دلّ دلیل من الخارج علی تحقق المتعلق بنفس الاستفاضة، فالظاهر الجواز. {10} لأعمیة الشهادة من مطابقة الخط و الخاتم لواقع المشهود به. {11} للأصل، و ما تقدم من مکاتبة جعفر بن عیسی [3].
[1] الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات الحدیث: 2. [2] الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات الحدیث: 3. [3] تقدم فی صفحة: 188.