[ (مسألة 18): المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل]
(مسألة 18): المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال
التحمل فلو تحمل فاقدا للشرط فأدّاها جامعا لها تصح شهادته {52}. _____________________________ {52}
للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة فی الجملة منها ما عن الصادق علیه
السلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن شهادة الصبیان إذا شهدوا و هم
صغار جازت إذا کبروا، ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا
جازت شهادتهم» [1]، و فی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الصبی، و العبد،
و النصرانی یشهدون شهادة فیسلم النصرانی، أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»
[2]، و فی صحیحه الآخر عن أحدهما علیه السلام قال: «سألته عن نصرانی اشهد
علی شهادة ثمَّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال: نعم، هو علی موضع شهادته»
[3]، إلی غیر ذلک من الأخبار. و أما صحیح جمیل قال: «سألت أبا عبد
اللّٰه علیه السلام عن نصرانی اشهد علی شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟
قال: لا» [4]، فهو شاذ معرض عنه، و محمول علی التقیة، و معارض مع
المستفیضة الدالة علی القبول، فالأقسام أربعة: الأول: وجود الشرائط من حین الأداء إلی حین التحمل، تقبل بلا إشکال. الثانی: فقدانها فی الحالتین، فلا تقبل کذلک. الثالث: وجودها حین الأداء و فقدها حین التحمل، فتقبل. الرابع: عکس ذلک فلا تقبل، بلا فرق فی ذلک کله بین فقد الشرائط جمیعها أو بعضها.
[1] الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات الحدیث: 8. [2] الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات الحدیث: 4 و 6. [3] الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات الحدیث: 4 و 6. [4] الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات الحدیث: 7.