..... _____________________________ الثانی؟
فلو علم فقیه من نفسه جامعیته للشرائط، یجوز له التصدی أو لا؟ الظاهر أنه
لا ثمرة لهذا البحث أصلا، لأنه بعد ثبوت الإذن العام، و کون انطباقه علی
المورد قهریا فمهما وجد مورد ینطبق علیه الإذن یکون إذنا لا محالة، و مع
العدم فلا إذن و لا رضا أبدا، سواء جعلنا الإذن شرطا أم اکتفینا بمجرد
إحراز الرضا، و مع الشک لا یصح التصدی سواء جعل الإذن شرطا أم اکتفی بمجرد
الرضا، بل لا یتصور إحراز الرضا مع الشک. و خلاصة المقام أن الوجوه المتصورة خمسة. الأول: أن یکون القضاء منصبا مجعولا إلهیا لأهله فی عرض المنصب المجعول للنبی و الإمام علیهم السلام، و الفرق بینهما بالشدة و الضعف. الثانی:
أن لا یکون القضاء منصبا مجعولا أصلا من اللّٰه تعالی، و لا من الإمام
علیه السلام، بل کان من الأمور الانطباقیة القهریة و لم یکن متوقفا علی إذن
الإمام علیه السلام أیضا، بل کان مثل منصب إمامة الجماعة و الفتوی و
التدریس مثلا، فمع وجود الشرائط ینطبق علیه المنصب قهرا، و مع عدمها لا
موضوع للنصب. الثالث: أن یکون القضاء منصبا إلهیا فی طول المنصب المجعول
للإمام علیه السلام، کالطهارة الترابیة- مثلا- المجعولة للّه تعالی فی طول
الطهارة المائیة. الرابع: أن یکون المنصب مختصا بالإمام فقط، و غیره
یقوم بالحکم بالقسط و العدل و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، للعمومات،
و الإطلاقات من الآیات و الروایات- المتقدمة- الدالة علی هذه الأمور بلا
توقف فیها علی الإذن، و قد اختار هذا الوجه صاحب الجواهر. الخامس: عین الوجه الرابع مع التوقف علی الإذن، و المنساق من الأدلة و ظهور إجماعهم علی اعتبار الإذن هو هذا الوجه. و حیث لا ثمرة فیه بعد الإجماع، بل الضرورة علی صحة تصدی الفقیه الجامع للشرائط لهذا المنصب، فلا وجه للتطویل.