مع الحلف {33} و إن لم تکن تحت یده فقد تقدم حکمه {34}.[ (مسألة 17): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا]
(مسألة 17): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا، یقدم قول من یقول بعدم جمعه للشرائط {35}.
[ (مسألة 18): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس]
(مسألة 18): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر
الزوج، أو العکس بأن ادعی الوضع فأنکرت هی، أو ادعت الحمل و أنکر الزوج
ذلک، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما، یقدم قول الزوجة فی الجمیع مع
حلفها {36}.
[ (مسألة 19): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج]
(مسألة 19): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها
الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج {37}، و إن ادعاها الزوج و أنکرتها
الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه {38}.
[ (مسألة 20): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک]
(مسألة 20): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک یقدم قول الزوج {39}. _____________________________ {33} لأجل فصل الخصومة و قطعها. {34} تقدم فی الفصل السابع، فلا وجه للتکرار. {35} لأصالة بقاء النکاح، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعی، و هو مفقود. {36} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها فی کتاب الطلاق، فلا وجه للإعادة بالتکرار هنا. {37} للأصل، إلا أن تقیم الزوجة البینة علیها فعلا أو قولا. {38} إن کان فی العدة، کما تقدم فی کتاب الطلاق. {39} لأصالة بقاء الزوجیة و الإسلام، و عدم حصول البینونة، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.