(مسألة 1): یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا، و تحقق المطالبة من
صاحبه، و جحود من علیه الحق أو مماطلته، و أن لا یکون المال المقتص منه
مورد حق آخر {2}.
[ (مسألة 2): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة]
(مسألة 2): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة {3}.
[ (مسألة 3): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة]
(مسألة 3): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو
دین أو منفعة أو مطلق الحق إذا کان جاحدا أو مماطلا {4}، و کذا لو کان
غاصبا و أنکر لنسیانه {5}.
[ (مسألة 4): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ]
(مسألة 4): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ {6}.
[ (مسألة 5): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله]
(مسألة 5): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ
عین ماله {7}، و مع عدم إمکان ذلک جاز له المقاصة من ماله الآخر {8}، _____________________________ {2} لما تقدم من الأخبار، مضافا إلی الإجماع، و أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر، إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط. {3} بضرورة من الدین، بل عند العقلاء أجمعین، و سیأتی حکم الشک فی الجحود أو المماطلة فی مسألة 18. {4} أما أصل الجواز، فلما مر من الأدلة الأربعة، و أما التعمیم للعین و الدین و المنفعة و مطلق الحق، فلظهور الإطلاق، و الاتفاق. {5} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، فتشملها الإطلاقات، و العمومات. {6} للأصل، بعد الشک فی شمول الأدلة لهذه الصورة. {7} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة. {8} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لهذه الصورة.