..... _____________________________ العاشر:
خبر زرارة: «رجل شهد له رجلان، بأن له عند رجل خمسین درهما، و جاء آخران
فشهدا أن له عنده مائة درهم و کلهم شهدوا فی موقف، قال علیه السلام: أقرع
بینهم ثمَّ استحلف الذین أصابتهم القرعة باللّٰه إنهم یشهدون بالحق» [1]. الحادی
عشر: خبر العطار: «فی رجل کانت له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه
المرأة امرأة فلان، و جاء آخران فشهدا أنهما امرأة فلان، فاعتدل الشهود و
عدلوا، قال علیه السلام: یقرع بین الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق، و هو
أولی بها» [2]. الثانی عشر: خبر السکونی عن الصادق عن آبائه علیهم
السلام: «أن علیا علیه السلام قضی فی رجلین ادعیا بغلة، فأقام أحدهما
شاهدین و الآخر خمسة، فقال علیه السلام: لصاحب الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب
الشاهدین سهمین» [3]. الثالث عشر: ما عن الصادق علیه السلام فی خبر
الثقفی: «فی رجل ادعی علی امرأة أنه تزوجها بولی و شهود، و أنکرت المرأة
ذلک، فأقامت أخت هذه المرأة علی رجل آخر البینة أنه تزوجها بولی و شهود، و
لم یوقتا وقتا، أن البینة بینة الزوج، و لا تقبل بینة المرأة، لأن الزوج قد
استحق بضع هذه المرأة و ترید أختها فساد النکاح، فلا تصدق و لا تقبل
بینتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها» [4]. إلی غیر ذلک من الأخبار، و
لا وجه للعمل بکل واحد من هذه الأخبار مع قطع النظر عن جمیعها، بل لا بد
من رد بعضها إلی بعض، و مطلقاتها إلی مقیداتها، و متشابهاتها إلی محکماتها،
و طرح نادرها و ضعافها، ثمَّ الأخذ بالمتحصل من الجمیع، کما هو الشأن فی
جمیع الأخبار المتعارضة الواردة فی موارد کثیرة من الفقه، و یمکن حمل
اختلاف هذه الأخبار علی اختلاف [1] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 7 و 8. [2] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 7 و 8. [3] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 10. [4] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 13.