و
أما الفروع اعنی الأولاد فتجب نفقة الأب و الام عند الإعسار علی الولد مع
الیسار {50} ذکرا کان أم أنثی و مع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد- أعنی
ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت- و هکذا الأقرب فالأقرب {51}، و مع التعدد
و التساوی فی الدرجة یشترکون بالسویة {52} فلو کان له ابن أو بنت مع ابن
ابن مثلا کانت نفقته علی الابن أو البنت، و لو کان له ابنان أو بنتان أو
ابن و بنت اشترکا فی الإنفاق بالسویة و إذا اجتمع الأصول مع الفروع یراعی
الأقرب فالأقرب {53}، و مع التساوی یتشارکون {54} فإذا کان له أب مع ابن أو
بنت تشارکا بالسویة و إذا کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت کانت نفقته علی
الأب {55} و إذا کان له ابن وجد لأب کانت علی الابن {56}، و إذا کان له
ابن ابن مع جد الأب تشارکا بالسویة {57}. و إذا کانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا کان نفقته علی الأم {58}. _____________________________ {50} إجماعا و نصا کما مر فلا وجه للتکرار. {51} لما مر من الإجماع و الانسباق من النصوص المتقدمة. {52} لانطباق الموضوع علیهم حینئذ و عدم الترجیح بلا مرجح فلا بد من الاشتراک و التساوی. {53} لأصالة مراعاة الأقرب فالأقرب فی النفقات مطلقا نصا کما مر و فتوی. {54} لأنه المنساق من أدلة المقام مضافا إلی الإجماع. {55} لما تقدم من مراعاة الأقرب فالأقرب. {56} لما مر فی سابقة من غیر فرق. {57} للتساوی و عدم الأقربیة. {58} لکونها أقرب من ابن الابن أو ابن البنت.