و ما أمکن لحوقه بالأول فقط فهو للأول فقط، و ما لا یمکن اللحوق بأحدهما فینتفی عنهما معا.[ (مسألة 10): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به]
(مسألة 10): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به {31}. و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما {32} و إن أمکن لحوقه بکل منهما أقرع بینهما {33}.
[ (مسألة 11): لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا]
(مسألة 11): لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا {34}.
[ (مسألة 12): یثبت النسب بأمور]
(مسألة 12): یثبت النسب بأمور: الأول: الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة {35}. _____________________________ {31} لتحقق شرط اللحوق بمن یمکن اللحوق به فیکون له لا محالة. {32} لفرض انتفاء شرط اللحوق عن کل منهما فلا موضوع للإلحاق. {33}
لإمکان اللحوق بکل منهما و لا ترجیح و لا نص فی البین فیقرع لا محالة
لأنها لکل أمر مشکل، و لیس لأحدهما حق سلب نسبته عن الولد مطلقا. {34}
نصا و إجماعا، ففی معتبرة ابن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی قال: «کتب بعض
أصحابنا علی یدی إلی أبی جعفر علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر
بامرأة فحملت ثمَّ إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه
به؟ فکتب بخطه و خاتمه الولد لغیّة و لا یورث» [1]، و لحوق الفراش بعد ذلک
لا یوجب إلحاق الولد بالرجل شرعا کما هو معلوم. {35} من الدخول، و مضی
ستة أشهر أو أکثر من حین المقاربة و عدم التجاوز عن أقصی الحمل، فلو فقدت
أحد هذه الشروط لم یثبت النسب لما مر،