المشهور
عنها {60}- مضافا إلی مخالفتها للقواعد {61} مع إمکان حملها علی بعض
المحامل {62}- یمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا یخلو عن قوة و مع ذلک
الأحوط مراعاة الاحتیاط، و کیف کان لا یتعدّی عن موردها {63}.[ (مسألة 20): لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه]
(مسألة 20): لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه {64} و إن علم ذکوریته _____________________________ {60} لم یثبت الإعراض بل من تعرض للروایة عمل بها. {61} مع استظهار ما ذکره المتأخرون عنها لیس فیها مخالفة للقواعد و هو المنساق منها عرفا أیضا. {62} هو ما ذکره المتأخرون کما مر فی المتن و لیس بمحمل بل هو المنساق منها ظاهرا. {63}
بناء علی ما استظهره المتأخرون عنها لا بأس بالتعدی عن موردها، و لکن
یتصور فی المسألة وجهان الأول: ما إذا اتفقا علی البنت المعیّنة ثمَّ
اختلفا فی الموضوع فادعی الأب أنها سعیدة و ادعی الزوج أنها خدیجة. الثانی:
ما إذا اتفقا علی العدم و اختلفا فی المنوی و المشهور تعرضوا للمسألة فی
الوجه الأول دون الثانی و لا بد فیه من اعمال القواعد حینئذ. {64} استدل علی عدم الصحة. تارة: بالإجماع. و أخری: بعدم ولایة الولی علی ذلک. و ثالثة: بعدم المعلومیة. و رابعة: بعدم صحة البیع و الشراء. و خامسة: بالانصراف. و الکل مخدوش، أما الإجماع فکیف یعتمد علیه مع أنهم یعللون الحکم