فالظاهر
أن حاله حال ما إذا عیّن فی العقد {15}، و إن کان بتفویض البضع {16} فإن
کان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعیین فحاله حال ما إذا عین حین العقد
{17}، و إن کان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها، لأنه یثبت حینئذ بالدخول و
المفروض حریّتها حینه.[ (مسألة 4): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق]
(مسألة 4): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق {18}،
فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذ {19} و إن اختارت البقاء بقی
له حق الرجوع {20}، ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل یکفیها عدة
واحدة {21}، و لکن علیها تتمیمها عدة الحرة {22} و إن کانت العدة بائنة فلا
خیار لها علی الأقوی {23}. _____________________________ {15} لأنه کالمذکور فی العقد فیجری فیه ما تقدم. {16} یأتی أن التفویض علی قسمین: الأول: ما إذا ذکر المهر إجمالا فی العقد و یفوّض تعیینه تفصیلا إلی ما بعد العقد. الثانی: تفویض البضع و هو أن لا یذکر المهر أصلا فی العقد لا إجمالا و لا تفصیلا. {17} لما مر من أن التعیین اللاحق کالمذکور فی العقد. {18} لکون المطلّقة الرجعیة کالزوجة فی جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علیه فی المقام. {19} لتحقق البینونة بالفسخ فلا موضوع لرجوع الزوج حینئذ. {20} لوجود الموضوع فیشمله الدلیل لا محالة. {21} لظاهر إطلاق الأدلة. {22} لتبدل الموضوع فیتبدل الحکم قهرا و ظاهرهم ثبوت سببیة الطلاق فقط و عدم سببیته للفسخ معه. {23} لحصول البینونة المطلقة و الخیار إنما هو للزوجة أو من بحکمها.