[ (مسألة 20): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه]
(مسألة 20): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه
صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار {105}، کما أنه لو رماه و لم یثبته
فرماه شخص آخر فهو للثانی لا الأول {106}.
[ (مسألة 21): لو أطلق الصائد صیده من یده]
(مسألة 21): لو أطلق الصائد صیده من یده فإن لم یقصد الإعراض عنه لم
یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاد {107}، و إن قصد الإعراض و زوال ملکه
عنه فالظاهر أنه یصیر کالمباح {108} جاز اصطیاده _____________________________ {105} أما جواز أخذه فلفرض بقاء امتناعه فهو من المباحات الأوّلیة حینئذ فیجوز للکل أخذه. و أما تملکه بالأخذ فلما مر من الإجماع و النصوص کقول علی علیه السّلام: «للعین
ما رأت و للید ما أخذت» [1]، و أما عدم تحقق الملکیة بمجرد دخول الدار،
فلعدم تسبب منه لذلک فی التملک فیکون من حصول المسبب بلا سبب و هو محال. نعم، لو کان ملتفتا إلی هذه الجهة و فتح باب الدار لأجل هذا الغرض یملکه بدخول الدار حینئذ. {106}
لفرض زوال امتناعه بالثانی دون الأول فیکون تملّکه له بلا سبب و هو باطل،
بخلاف الثانی لفرض حصول سبب التملّک منه فی الحیوان الممتنع فلا بد من ترتب
المسبب علیه و إلا یلزم الخلف. {107} أما عدم الخروج عن ملک الصائد الأول فلاستصحاب بقاء ملکه، و أما عدم ملکیة الغیر له فلأصالة عدم حدوث الملکیة بالنسبة إلیه. {108} البحث فی نظیر المقام من جهات: الأولی: هل یکون الإعراض عن شیء من حیث هو موجبا لخروجه عن