..... _____________________________ نعم
لو أذن الشارع فی الجواز فهو إذن من ولیّ الأمر و صاحب المال حقیقة، فیجوز
التصرف حینئذ و لو مع عدم إذن مالکه الظاهری، کمال الحربی و نحوه. {7} لما یأتی فی الشرط الرابع من شرائط الوضوء. و
خلاصة الکلام فی حکم بقیة المسألة: أنّ استعمال الإناء المغصوب فی الطهارة
الحدثیة (تارة): بنحو الارتماس فیه. (و أخری): بالصب به علی مواضع
الطهارة. (و ثالثة): بالاغتراف منه، إما دفعة واحدة لما یکفی لتمام الطهارة
أو بالتدریج. و جمیع هذه الأقسام (تارة): مع الانحصار. (و أخری): مع عدمه. و
حینئذ فإن قلنا: إنّ المناط فی حرمة التصرف فی المغصوب الأنظار العرفیة
المبنیة علیها الأحکام الفقهیة کانت الطهارة فی الجمیع تصرفا عرفا فی
المغصوب و تبطل لا محالة، لعدم إمکان التقرب بما هو مبغوض لدی المتقرب
إلیه، و قد أفتی الماتن رحمه اللّه بالبطلان مطلقا فی الشرط الرابع من (فصل
الوضوء). نعم، لو أخذ من الماء ما یکفیه لتمام الطهارة دفعة واحدة، ثمَّ
تطهّر تصح طهارته و إن أثم أولا. و إن بنینا علی التدقیقات العقلیة غیر
المبنیة علیها المسائل الفقهیة، فیمکن تصحیح الجمیع. أما فی صورة الارتماس،
فلدعوی: أنّه لیس من استعمال الإناء و التصرف فیه بوجه، بل یکون من التصرف
فی الماء. نعم، یکون انتفاعا بالإناء أیضا و لا دلیل علی کون مطلق
الانتفاع بالمغصوب حراما. (و ما یقال): من أنّ الارتماس فی الماء یستلزم
تحرک الماء و هو مستلزم لحرکة سطح الماء الملاصق بداخل الإناء، فیکون من
التصرف فی الإناء. (مدفوع): بأنّه لا یعد تصرفا فی الإناء دقة، لو لم یمس
یده الإناء- کما إذا مشی قریبا من العین المغصوبة مع العلم بأنّ مشیه یوجب
تموج الهواء الملاصق بالعین و یتحرک سطحه الملاصق بها- هذا مع أنّ له أن
یقصد الطهارة بالبقاء بعد سکون حرکة الماء أو بالإخراج، لا بالإدخال حتّی
یلزم المحذور. و أما فی صورة الاغتراف تدریجا فلأنّ الوضوء لیس إلا الغسلات و المسحات