یستحق
المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحق المستأجر
مطالبتهما إلا بتسلیم الأجرة، کما هو مقتضی المعاوضة {3}، و تستقر ملکیة
الأجرة باستیفاء المنفعة أو العمل أو ما بحکمه {4}، فأصل الملکیة للطرفین
موقوف علی تمامیة العقد {5} و جواز المطالبة موقوف _____________________________ التسلیم الذی یأتی البحث عنه، و لا ربط لأحدهما بالآخر فلا فرق فی ملکیة الطرفین فی کون کل منهما مستقرة. {3}
لأن المعاوضة من الأمور الإضافیة القائمة بالطرفین من حیث أحکامهما
التکلیفیة و الوضعیة، فوجوب الوفاء بالعقد و وجوب التسلیم یعم المتعاوضین
فی عرض واحد، کما ان حصول الملکیة لهما أیضا کذلک، لأن ذلک کله من فروع
العهد الذی قاما به، و کذا استحقاق المطالبة بحسب الاقتضاء، و من حیث انه
من لوازم الملکیة فهو أیضا ثابت لهما فی عرض واحد، و لکنه أقرب إلی الحکم
الشرعی من الحق. و أما استحقاقهما بحسب الخارج و من حیث ترتبه علی
تسلیمه للعوض الذی وجب علیه دفعه، فهو لا یتحقق إلا بعد التسلیم للعوض،
ففرق بین أن یقول أحد المتعاوضین للآخر: «قد تمَّ العقد فأعطنی عوض مالی»، و
هذا من فروع وجوب الوفاء بالعقد و من سنخ الحکم الشرعی الإرشادی، أو یقول
أحدهما للآخر: «أعطیتک ملکک الذی کان عندی لم لا تعطنی ملکی الذی عندک»، و
هذا هو الحق المحض، و ثبوت هذا الحق بحسب الذات لأحدهما متوقف علی تسلیم
الآخر کما هو معلوم. {4} ظهر مما مر ان استقرار الأجرة للمؤجر حاصل بنفس
العقد أیضا و انما یحصل الانفساخ بحصول المانع، کما ان للمستأجر الفسخ لو
امتنع المؤجر کما یأتی. {5} للإطلاق و الاتفاق، و السیرة.