فصل الإجارة من العقود اللازمة {1}، لا تنفسخ إلا بالتقابل {2}، أو شرط
الخیار لأحدهما، أو کلیهما {3}. إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتیة
جائزة {4} یجوز لکل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما _____________________________ {1}
للأصل و الإجماع و الإطلاقات و العمومات، و نصوص خاصة منها صحیح ابن یقطین
قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت أو
السفینة سنة أو أکثر من ذلک أو أقل؟ قال علیه السّلام: الکراء لازم له إلی
الوقت الذی تکاری إلیه» [1]، و قد تعرضنا لإثبات أصالة اللزوم فی کل عقد
مطلقا فی کتاب البیع بما لا مزید علیه فراجع [2]. {2} للإجماع، و لما مر
فی بحث الإقالة من أنها من الحقوق المجاملیة بین الناس فی عقودهم، قررها
الشارع مضافا إلی بعض الإطلاقات الواردة فی مقام التسهیل و التألیف کقوله
علیه السّلام: «من أقال مسلما أقال اللّه عثرته یوم القیامة» [3]، و ذکر
البیع فی بعض الاخبار [4]، من باب الغالب لا التخصیص، لإباء العرف عن
التخصیص هذا و إن قیل بأنها عقد مستأنف فلا ینبغی الإشکال حینئذ. {3} لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [5]، الشامل للمقام أیضا. {4} بناء علی جوازها مطلقا ما لم تلزم بإحدی الملزمات، و قد ناقشنا فی
[1] الوسائل باب: 7 من أبواب أحکام الإجارة. [2] سبق فی ج: 16 صفحة: 231. [3] سنن ابن ماجه: 26 من أبواب التجارات: 2199. [4] راجع المجلد الثامن عشر صفحة: 119. [5] الوسائل باب: 20 من أبواب المهور: 4.