ما
یوصله إلی کربلاء أصلا سقط من المسمی بحساب ما بقی و استحق بمقدار ما مضی،
و الفرق بین هذه المسألة و ما مر فی المسألة السابقة أن الإیصال هنا غرض
وداع، و فیما مرّ قید أو شرط {86}. _____________________________ قولهم رحمه اللّه «و لو شرط سقوط الأجرة إن لم یوصل لم یجز» ثمَّ انه مع بطلان الإجارة یصح جعالة أو صلحا أو إباحة معوضة کما مر. {86}
تقدم ان المقصود المعاملی إما قید مقوم للمعاملة، أو شرط خارجی عنها، أو
من مجرد الداعی لإیجادها، و تخلف الأول یوجب البطلان، و تخلف الثانی یوجب
الخیار، و أما الثالث فتخلفه لا یوجب شیئا أبدا کل ذلک باتفاق العقلاء فضلا
عن الفقهاء، و یأتی تفصیل هذه الفروع فی المسائل الآتیة.