و لا یلزم ان یکون جامعا لشروط المضاربة {581}. فیجوز
مع کون رأس المال من غیر النقدین {582} أو دینا أو مجهولا جهالة لا توجب
الغرر {583}، و کذا فی المضاربة المشروطة فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجة
{584} فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین. _____________________________ فی البین إلا ما یتوهم. تارة: من أن الجعالة إیقاع و المضاربة عقد و بینهما تباین. و
فیه: ما أثبتناه سابقا من أن الجعالة یصح أن تکون من الإیقاع کما یصح أن
تنطبق علی العقد، و یصح أن تکون من مطلق التسبیب فهی الجامع بین الجمیع، و
تتصور بصور مختلفة. و أخری: بأن المضاربة مخالف لدلیل (أن الربح تابع للأصل)، فلا بد من الاقتصار فیها علی غیر المقام. و
فیه: بعد فرض کون الجعالة تقید فائدة المضاربة فی المقام فیشملها عین دلیل
صحة المضاربة من النص و الإجماع غایة الأمر أن الفرق هو الاختلاف فی
التعبیر بینهما. {581} للأصل و إطلاق دلیلها و إفادتها لفائدة المضاربة أعم من أن تکون شروط المضاربة معتبرة فیها. {582}
لأن هذا الشرط- علی فرض اعتباره- معتبر فی عنوان المضاربة المعهودة لا
فیما یفید فائدتها، و لا ریب فی أن الإذن أعم منها عرفا و شرعا. {583} لما مر من تحمل الجعالة لذلک کله. {584}
لأن تحمل الجعالة للمسامحة فی حصولها بنحو لا یتحمله غیرها أوجب حصولها، و
لو بنحو شرط النتیجة أیضا مع أن أساس المضاربة متقوم بالإذن، و هو یحصل من
شرط النتیجة أیضا فلا وجه للإشکال فیه من هذه الجهة لحصول الإذن بنفس هذا،
و لا أظن أحدا یستشکل فیه فیصح حصول المضاربة