[ (مسألة 61): لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان]
(مسألة 61): لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان {514} و مع الحلف أو النکول منهما یستحق العامل أقل الأمرین _____________________________ الإقراض
و أصالة عدم القراض، و لنا أن نقول بأنه تجری أحدهما دون الأخری فإن أصالة
عدم الإقراض تجری و یکون مفادها المطابقی عدم ضمان القابض، و أما أصالة
عدم القراض لا تنفع فی الضمان إلا إذا ثبت عنوان موجب له من قرض أو نحوه،
فیصیر هذا الأصل مثبتا و تجری حینئذ أصالة عدم الإقراض بلا معارض، و یشهد
لما ذکرناه خبر ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل استودع
رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل کانت عندی ودیعة، و قال الآخر: انما کانت
لی علیک قرضا؟ فقال علیه السّلام: المال لازم إلا أن یقیم البینة انها کانت
ودیعة» [1]، و طریق الاحتیاط التراضی. {514} یمکن فرض التداعی فی هذه الصورة، کما یمکن فرض المدعی و المنکر، و کل منهما تابع لکیفیة تقریر الدعوی. أما الأول: فله أقسام. الأول: أن یدعی المالک الإبضاع بلا أجرة. الثانی: أن یدعیه بأجرة مثل تکون أقل من الحصة المدعاة مما حصل من الربح. الثالث: أن یدعیه بأجرة تکون مباینة لها، ففی جمیع هذه الصور یصح فرض التداعی و التحالف لتباین الدعویین عرفا. و أما الثانی: فهو أیضا أقسام. الأول:
کون الإبضاع مع الأجرة للعامل و هی محیطة بتمام الربح فمقتضی تسالمهما علی
احترام العمل و ان الربح هو القدر المشترک بینهما یقر به المالک و یدعیه
العامل فیستحق العامل تمام الربح، و یکون المالک مدعیا للسقوط