الأمرین
من أجرة المثل {512}، و الحصة من الربح، إلا إذا کانت الأجرة زائدة عن
تمام الربح فلیس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح.[ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه]
(مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه قدم قول المالک مع الیمین {513}. _____________________________ صورة النزاع هکذا فهو مورد التداعی، و بعد التحالف أو النکول یقسم المال بینهما. و
أما الثانی: فلأنه بعد إقرار القابض العامل بعدم استحقاقه لأجرة عمله
لإقراره بأنه استقراض لنفسه أیضا، و المالک معترف ثبوت حصة من الربح للعامل
لاعترافه بالمضاربة فینحصر النزاع فی غیر تلک الصحة و القابض العامل یدعی
الإقراض، و هو مخالف للأصل و المالک ینکره فیصیر من المدعی و المنکر، و أما
دعوی المالک المضاربة فدعوی غیر ملزمة و لا أثر لها شرعا لاعترافه
باستحقاق العامل القابض لحصة من الربح، فلا یتوجه الحلف إلیه حتی یکون من
التحالف. و بالجملة کیفیة تقریر الدعوی و القرائن المحفوفة بها مختلفة، و
لا بد للحاکم من ملاحظتها ثمَّ الحکم بما حصل له. {512} لا وجه لأجرة
المثل بعد اتفاقهما علی عدم استحقاقه لها، بل له الحصة من الربح باعتراف
المالک، و یقسم الزائد بینهما إن کان المورد من التحالف و تحالفا، و یکون
للمالک ظاهرا إن حلف علی نفی دعوی القابض إن کان المورد من المدعی و
المنکر. {513} لأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر ملاکها التی هی
من الأصول العقلائیة و الثابتة بالنص [1]، و الإجماع و هی مقدمة علی أصالة
البراءة عن الضمان هذا إذا سقطت الأصول الموضوعیة بالتعارض، کأصالة عدم