قولان،
أقواهما العدم أیضا بعد کونه هو المقدم علی المعاملة الجائزة التی مقتضاها
عدم استحقاق شیء إلا الربح {409}، و لا ینفعه بعد ذلک کون إقدامه من حیث
البناء علی الاستمرار {410}.[الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک]
الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک و صرف جملة من
رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقا أو إذا کان لا لعذر منه؟
وجهان، أقواهما العدم لما ذکر من جواز المعاملة و جواز الفسخ فی کل وقت
فالمالک هو المقدم علی ضرر نفسه {411}. _____________________________ {409}
مضافا إلی أصالة براءة ذمة المالک عن إعطاء شیء له، و منشأ القول الآخر
الذی هو ثبوت أجرة العمل قاعدة الاحترام أولا، و التسبیب من المالک ثانیا، و
الاستیفاء ثالثا. و الکل مخدوش لأن ذلک کله فیما إذا لم یکن إقدام من
العامل علی إسقاط ذلک کله، و هو اقدامه علی العقد الجائز الذی هو فی معرض
الزوال فکأنه أقدم علی هتک حرمة عمله، و لکن الحکم مع ذلک مشکل لصدق
الاستیفاء و الاحترام فی العقود الجائزة إذا فسخ الطرف أو انفسخ عند
المتشرعة فالأحوط لهما التراضی. {410} لعدم ربط لهذا البناء بالضمان فمع صدق الاستیفاء و نحوه یضمن کان بانیا علیه أو لا و مع عدم الصدق لا ضمان کذلک. {411}
بإقدامه علی المعاملة الجائزة کما مر نظیر ذلک فی ذیل المسألة الثانیة
بالنسبة إلی العامل، و لکن إطلاق القول بالنسبة إلی صورة عدم العذر مشکل إن
لم یکن ممنوعا لإطلاق ما مر من النص [1]، من أخذه لنفقة السفر فلا یترک
الاحتیاط.
[1] ذکره الماتن فی صفحة: 270 و فی الوسائل باب: 6 من أبواب المضاربة حدیث: