و
الإنضاض فکذلک {402} إذ مع حصول الربح یقتسمانه و مع عدمه لا شیء للعامل و
لا علیه إن حصلت خسارة {403} إلا أن یشترط المالک کونها بینهما علی الأقوی
من صحة هذا الشرط {404} أو یشترط العامل علی المالک شیئا إن لم یحصل ربح
{405}، و ربما یظهر من إطلاق بعضهم {406} ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، و
لا وجه له أصلا {407} لأن بناء المضاربة علی عدم استحقاق العامل لشیء سوی
الربح علی فرض حصوله کما فی الجعالة.[الثانیة: إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح]
الثانیة: إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة
له لما مضی من عمله {408}، و احتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا _____________________________ {402}
أما عدم شیء للعامل فلفرض عدم حصول الربح فینتفی حقه الاقتضائی بانتفاء
الموضوع، و أما عدم شیء علیه إن حصلت خسارة فلأنه لا بد و إن یجبر الخسارة
بالربح لا من مال العامل و المفروض عدم الربح. {403} تقدم التفصیل فی (مسألة 4) فلا وجه للتکرار بالإعادة. {404} بناء علی صحة هذا الشرط کما هو الظاهر. و دعوی: کونه مخالف لمقتضی المضاربة. مردود: بأنه مخالف لإطلاقها الغالبی لا ذاتها. {405} یظهر ذلک من العلامة فی التذکرة. {406} لما مر و یأتی من إقدامه علی العقد الذی بناؤه علی عدم الاستحقاق لشیء إلا بعض الربح فقط، و لم یحصل ذلک. {407} لما تقدم من إقدام العامل علی أن ما یکون له إنما هو من الربح- لو حصل- لا من غیره. {408} لإقدامه علی أن ما یستحقه إنما هو من الربح فقط فهو قد حصر عوض عمله فی الربح فقط باختیاره، و أسقط احترام عمله من هذه الجهة.