البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة {60}، و لا یضره التعلیق لمنع کونه مضرا فی الشروط {61}. نعم،
لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفا
عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلی الجهل بمقدار مال الإجارة
حین العقد {62}.[السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها]
السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها و اعمال عمل فیها
من کری الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک {63} و علیه یحمل
قوله {64}، «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمرها و
یؤدی ما خرج علیها» و نحوه غیره. _____________________________ {60}
و هو صحیح فی المقام لکفایته فی تحقق المشروط عند المتشرعة و المتعارف من
الناس، و لا مانع فی البین فتشمله إطلاق أدلة الشروط لا محالة، و مثله شرط
سقوط الخیار، و قد ورد النص فی صحة أخذ البراءة لمن تطبب أو تبیطر [1]، و
لیس ذلک کله إلا من شرط النتیجة مع اتفاق الکل علی الصحة فیها. {61} لأن عمدة دلیل کونه مانعا عن الصحة انما هو الإجماع و لو فرض اعتباره فالمتیقن منه بل مورد کلماتهم انما هو نفس العقد. {62}
إن قلنا بأن هذا النحو من الجهالة یوجب البطلان أیضا و لا دلیل علیه لأن
الجهالة المانعة ما کانت فی أحد العوضین أو هما حین أنشأ العقد بحسب العرف و
المفروض عدمها. {63} مع مراعاة عدم لزوم الغرر و الجهالة. {64} فعن
الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین
سنة أو أقل أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها و لا یدخل