السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات
الکفائیة، لأنها کسائر الصنائع واجبة بالعرض {65} لانتظام نظام معائش
العباد، بل یجوز و إن وجبت عینا {66} لعدم من یقوم بها غیره، _____________________________ أصلا
فی شیء من القبالة» [1]، و قریب منه صحیحه الآخر [2]، و صحیح یعقوب بن
شعیب [3]، عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یعطی الأرض الخربة و یقول أعمرها و
هی ملک ثلاث سنین أو خمس سنین أو ما شاء اللّه، قال علیه السلام: لا بأس» و
مثلها غیرها و لکن الوجوه المحتملة فی مثل هذه الأخبار أربعة. الأول: أن تکون الأرض من إجارة العین. الثانی: إجارة العمل بأن یؤجر العامل نفسه بمنفعة الأرض. الثالث: أن تکون هذه معاملة خاصة فی مقابل الإجارة و الجعالة. الرابع: أن تکون من الجعالة المعهودة. و الکل صحیح و المتبع علی التعیین القرائن المعتبرة. {65} یعنی: واجبة بالمعنی الأعم من بذل العمل مجانا أو بعوض، لا أن یکون المراد تقوم الوجوب بالعوض حتی لا تجب بدونه کما قد یتوهم. و
خلاصة الکلام فی نظائر المقام ان حبس المال و العمل مع احتیاج الناس
إلیهما حرام لا أن یکون البذل المجانی واجبا، فهذه الاعمال النظامیة نظیر
الطعام عند احتیاج الناس إلیه حیث یشتری من صاحبه بسعر الوقت مع وجوب بذله و
حرمة احتکاره. {66} لأنه لیس من الواجبات العبادیة حتی یشمله دلیل
المنع علی فرض تمامیته، بل واجب نظامی، و کما أن تنظیم النظام النوعی یقتضی
بذل العمل نفس هذا التنظیم یقتضی بذل المال بإزائه أیضا لئلا یتعطل صاحبه و
لأن یرغب غیره فی تحصیله و استکماله.
[1] الوسائل باب: 93 من أبواب ما یکتسب به: 3. [2] الوسائل باب: من أبواب المزارعة. [3] الوسائل باب: من أبواب المزارعة.