بالذبح تبرعا، و کذا فی نظائر المسألة.[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو]
السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو فإن کان
من قصده النیابة عمن وقع العقد علیه و تخیل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زید و
استحقاقه الأجرة {13}، و إن کان ناویا النیابة عن عمرو علی وجه التقیید لم
تفرغ ذمة زید و لم یستحق الأجرة {14} و تفرغ ذمة عمر و إن کانت مشغولة
{15} و لا یستحق الأجرة من ترکته لأنه بمنزلة التبرع {16}، و کذا الحال فی
کل عمل مفتقر إلی النیة {17}. _____________________________ {13}
لفرض انه قصد المنوب عنه الحقیقی واقعا و انما وقع الخطأ فی التطبیق، و هو
لا یضر بشیء فالمقتضی لصحة الإجارة و استحقاق الأجرة موجود و المانع عنه
مفقود و تقدم نظیر المسألة فی صلاة الجماعة أیضا. {14} لأن ما قصده علی
وجه التقیید لیس هو المنوب عنه و ما هو المنوب عنه لم یقصد أصلا، و النیابة
متقومة بالقصد فکیف تبرأ ذمة من لم یقصد. {15} لوجود المقتضی لفراغ ذمته- و هو قصد العامل تفریغ ذمة عمرو- و فقد المانع عنه فتفرغ ذمة عمرو لا محالة. {16}
لعدم تحقق أی جهة من الجهات یوجب تسبب عمرو إلی استیفاء هذا العمل من
إجارة أو أمر، و تقدم نظیر المسألة فی (مسألة 18) من فصل لا یجوز إجارة
الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر فراجع. {17} فإن فیه أقسام ثلاثة. الأول: قصد المستأجر حقیقة. الثانی: قصد غیره علی نحو الخطأ فی التطبیق و فیهما تبرأ ذمة المستأجر و یستحق الأجیر الأجرة. الثالث:
قصد الغیر علی وجه التقیید فتبرأ ذمة الغیر، و لا یستحق الأجیر الأجرة
علیه و لا تبرأ ذمة المستأجر، و تقدم حکم نفس الإجارة و الفروع المتعلق