الأئمة صلوات اللّه علیهم {4}، و لکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی إلی المکان الذی یقرأ فیه کان أولی {5}.[الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری]
الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره- کالحاکم
الشرعی- لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات {6}، بل الظاهر جوازه لنیابة
الصلاة عن الأموات بناء علی الأقوی من شرعیة عباداته {7}.
[الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة]
الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة _____________________________ {4}
لأصالة الصحة و إطلاقات الأدلة بعد تحقق جمیع شرائط الإجارة التی منها
تعیین کیفیة القراءة و کمیتها، و لو بحسب العادة المعروفة من القارئ. {5}
تنزها عن المشاعر المذهبیة عن تلوثها بالمادیات الجسمانیة، و لاحتمال
الجهالة فی الکیفیة و الکمیة المانعة عن صحة الإجارة، و یمکن أن یجعل ذلک
کله من الإباحة بالعوض مع التراضی التی لا یعتبر فیها شیء غیر رضا
الطرفین. {6} لإطلاق الأدلة و أصالة الصحة بلا فرق بین کون قراءة القرآن
و الزیارة و التعزیة متقومة بقصد القربة أو کان المراد مجرد إتیانها أما
الأول فلا ریب فی تحقق القربة منه. و دعوی: أن عباداته ساقطة لأنها بالنسبة إلی الصبی تمرینیة لا حقیقیة. باطل:
لما مر غیر مرة فی هذا الکتاب من شمول إطلاق أدلة العبادات و عمومها له
أیضا و حدیث الرفع [1]، إنما یرفع الوجوب و العقاب علی الترک لا أن یرفع
أصل التشریع. {7} فیشمله الإطلاق و العموم الدال علی صحة الاستنابة عن
المیت و لا وجه لدعوی الانصراف عنه، مع أنه تکفی المشروعیة فی حق المنوب
عنه فی صحة النیابة بالنسبة إلی النائب فإن المسافر مثلا یصح له النیابة عن
الحاضر فی صلاة التمام و بالعکس.
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات: 11 و غیره.