استئجارها
إذنه {36}، ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه، لأن اللبن لیس له {37} فیجوز لها
الإرضاع من غیر رضاه، و لذا یجوز لها أخذ الأجرة من الزوج علی إرضاعها
لولده سواء کان منها أو من غیرها {38}. نعم، لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا
بإذنه {39}، و لو کان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المدة و
کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجارة {40} بالنسبة إلی بقیة المدة.[ (مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره]
(مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من
الاعمال ثمَّ تزوجت قدّم حق المستأجر علی حق الزوج فی صورة المعارضة {41}
حتی أنه إذا کان وطؤه لها مضرّا بالولد منع منه {42}.
[ (مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا]
(مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا _____________________________ {36}
للأصل و الإطلاق، و أصالة عدم حق له علی مثل ذلک منها، و نسب إلی جمع
اعتبار إذنه لعدم الصحة بدونه، و لأن منافعها له و الأول عین المدعی و فساد
الثانی أظهر من أن یخفی. {37} فلا حق له علیها و هکذا الإرضاع و الارتضاع. {38} للعمومات و الإطلاقات من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید، و نسب إلی المبسوط المنع و لا دلیل له علیه من عقل أو نقل. و دعوی: أنها أخذت عوضا للاستمتاع فلا وجه لأن تأخذ عوضا أخر بطلانها غنی عن البیان. {39} لأنه حینئذ تصرف فی حق الغیر فلا بد من إذنه بالأدلة الأربعة. {40} لا وجه للانفساخ بل للزوج حق الإنفاذ و الرد، کما فی جمیع العقود الفضولیة الواردة علی مورد حق الغیر. {41} لأصالة اللزوم و أصالة عدم ثبوت حق للزوج علی المنع. {42} لما مر من تقدیم حق المستأجر علی حق الزوج.