قنّة
کانت أو مدبرة أو أم ولد {43}، و أما المکاتبة المطلقة فلا یجوز له
إجبارها، بل و کذا المشروطة {44}، کما لا یجوز فی المبعّضة {45} و لا فرق
بین کونها {46} ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.[ (مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا]
(مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا، و لا فی
المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها {47}، فلو مات
الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة
{48} بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو
موتها {49} إلا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعة {50}.
[ (مسألة 12): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها]
(مسألة 12): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها. _____________________________ {43} کل ذلک لقاعدة السلطنة و ظهور الاتفاق. {44} للأصل بعد قصور سلطنة المالک لأجل الکتابة. {45} لقصور سلطنة المالک من حیث تحرر بعض المملوک مع ان الإجبار خلاف الأصل لا بد فیه من السلطنة المطلقة. إن قیل: ان أم الولد أیضا تشبثت بالحریة لأجل ولدها، و لا یجوز بیعها فلا یصح إجبارها أیضا. یقال: الفارق هو الإجماع کما ادعاه بعض. {46} لإطلاق دلیل سلطنة المالک الشامل للصورتین. {47} کل ذلک لإطلاق دلیل الإجارة الشامل لجمیع الصور. {48} لانعدام موضوعها، فلا وجه لبقاء الإجارة بعد زوال موضوعها. {49} ففی صورة موت الصبی یسلم إلیها المستأجر صبیا آخر، و فی صورة موت المرضعة یستأجر مرضعة أخری من ترکتها. {50} فتبطل الإجارة من جهة تعذر التسلیم.