المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر فی الکتابة. لا
یقال: فعلی هذا إذا غصب السفینة و حملها خمرا کان اللازم عدم استحقاق
المالک أجرة المثل لان أجرة حمل الخمر حرام، لأنا نقول: إنما یستحق المالک
أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة فی هذه المدة و فی المسألة المفروضة لم
یفوّت علی المؤجر منفعة، لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض.[ (مسألة 11): لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی]
(مسألة 11): لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب
دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی {66} و أجرة المثل للثانیة، کما
إذا اشتبه فرکب دابة عمرو فإنه یلزمه أجرة المثل لدابة عمرو و المسماة
لدابة زید حیث فوّت منفعتها علی نفسه. _____________________________ من أجرة حمل الخل وجب علیه إعطاء الزیادة، لإمکان فرض کونها ملکا للمالک. {66} مع تحقق التسلیم و التمکین من استیفاء المنفعة فی المدة المعینة. فروع: الأول:
لو اشتبه المالک و أعطی إلی المستأجر شیئا آخر غیر ما استأجره لا یستحق
الأجرة المسماة لعدم تحقق التسلیم منه، و یستحق أجرة المثل بالنسبة إلی ما
أعطاه مع استفادة المستأجر منه. الثانی: فی صورة اشتباه المستأجر لو علم
المالک باشتباهه و مع ذلک سکت عن إعلامه، لأن یأخذ منه الأجرتین المسماة و
المثل، فهل تجب علی المستأجر الأجرتان أیضا؟ وجهان الظاهر هو الأول. الثالث:
هل یجری هذا الحکم فیما اتحدا من کل جهة کالأشیاء التی تخرج من معمل واحد
بقالب واحد، متحد من حیث القیمة و الانتفاع و الرغبات