المتعارف سوقه هو {57}، و لو تعدی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها {58}. أما فی صورة الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدی إشکال، بل الأقوی العدم، لأنه مأذون فیه {59}.[ (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ]
(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن {60} إلا مع التقصیر فی
الحفظ {61} و لو لغلبة النوم علیه {62} أو مع اشتراط الضمان {63}، و هل
یستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر علیه، إلا أن
یکون متعلق الإجارة الجلوس _____________________________ {57} لأنه بعد کون المتعارف سوقه هو بنفسه فلیس للمستأجر حینئذ صرف الدابة لعدم حق له علیها من هذه الجهة. {58} لقاعدة الإتلاف و للاتفاق. {59} مجرد الإذن أعم من عدم الضمان، و الأولی التعلیل بأنه مع تعارف ذلک لا یکون من التعدی و العدوان حتی یستعقب الضمان. {60} لأنه أمین و لا وجه لتضمین الأمین إلا مع العدوان، و فی الصحیح: «عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق، قال علیه السّلام: هو مؤتمن» [1]. و
نسب الی ابن إدریس الضمان لما یأتی من خبر إسحاق بن عمار، و لکنه مهجور
لدی الأصحاب من هذه الجهة إذ لم ینسب العمل به فی المقام إلا إلی ابن
إدریس. {61} لتحقق التعدی حینئذ فلا بد من الضمان لقاعدة الإتلاف. {62} إن عد ذلک من التقصیر عرفا و إلا فلا وجه للضمان. {63} تقدم ما یتعلق به فی (فصل العین المستأجر أمانة) فراجع.
[1] الوسائل باب: 29 من أبواب الإجارة ذیل الحدیث: 3.