مع عدم التلف {53} لأن العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة.[ (مسألة 13): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن]
(مسألة 13): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن، و الظاهر
ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلی المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلی
الزائد {54}.
[ (مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها]
(مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت
علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف {55}، إلا مع منع
المالک من ذلک {56}، أو کونه معها و کان _____________________________ المستأجر أذن المؤجر و أمره لأنه أعم من التبرع، کما هو واضح. و منه یعلم حکم ما إذا کان بأمر المستأجر دون المؤجر. ثمَّ
إنه یأتی من الماتن فی (مسألة 6) من الفصل التالی لزوم أجرة المثل و أجرة
المسماة، و هو مناف لما اختاره من المقام فی ثبوت أجرة المثل فقط، و یأتی
هناک بعض ما یرتبط بالمقام. {53} بل و مع التلف أیضا فیجتمع علیه ضمان العین و ضمان المنفعة الزائدة المستوفاة لقاعدتی الید و الإتلاف، و صحیح أبی ولّاد [1]. {54} لظاهر صحیح أبی ولّاد [2]، مضافا إلی الإجماع. {55} لأن الأدلة منزلة علی المتعارف، و المفروض ان هذا هو المتعارف بین الناس. {56} مجرد منع المالک ما لم یذکر فی ضمن العقد لا أثر له فلو منع من دون شرط فی العقد لا أثر له بعد کون المتعارف ذلک.
[1] الوسائل باب: 17 من أبواب الإجارة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 17 من أبواب الإجارة حدیث: 1.