[ (مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها]
(مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها {47} إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب {48}.
[ (مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها]
(مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها {49}. نعم، لو اشترط علیه الضمان صح لعموم دلیل الشرط و للنص {50}.
[ (مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها]
(مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها {51}. و الظاهر ثبوت _____________________________ {47}
للأصل بعد فرض عدم تسبیب منه للتلف أو النقص، مضافا إلی قاعدة «عدم تضمین
الأمین»، و لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یستأجر
الجمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه، قال علیه السّلام: إن کان مأمونا
فلیس علیه شیء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن» [1]، و سیأتی فی موجبات
الضمان فی کتاب الدیات ما یتعلق بالمقام فراجع. {48} لحصول التسبیب الی
التلف أو النقص منه حینئذ فیثبت موجب الضمان و کذا فی صورة الشک لما تقدم
من التضمین الاحتیاطی الذی أسسه أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لکن الأحوط
التراضی. {49} لما تقدم فی المسألة السابقة مع فرض عدم التفریط و التسبیب. {50} هو خبر موسی بن بکر، و قد تقدم فی (مسألة 1) من أول الفصل فراجع. {51}
لقاعدة الإتلاف و تحقق التعدی، و للإجماع، و النصوص الدالة علی الضمان
فیما إذا تجاوز عن المسافة المعینة کصحیح أبی ولّاد [2]، و قول أبی عبد
اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إن کان جاز الشرط فهو ضامن» [3]، و
قوله علیه السّلام:
[1] الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام الإجارة حدیث: 11. [2] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الإجارة: 1. [3] الوسائل باب: 32 من أبواب أحکام الإجارة: 2.