المتعاقدین عنه ثمَّ طرأ العجز یوجب ذلک الخیار {98} و أما إذا لم یمکن ذلک من الأول بطل العقد {99}.[ (مسألة 26): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر الأصیل علیه صح العقد]
(مسألة 26): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر
الأصیل علیه صح العقد {100} بخلاف العکس {101} إلا فی الوکیل المفوض {102}.
[ (مسألة 27): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا]
(مسألة 27): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا {103}. نعم، لو اشتراه المشتری للعتق و أعتقه مع عدم تسلمه یصح البیع {104}.
[ (مسألة 28): کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم]
(مسألة 28): کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم لو باع
البائع و اشترط للمشتری رد الثمن أو مثله مع عدم تسلیم المبیع علی _____________________________ {98} لوقوع العقد صحیحا، و مقتضی قاعدة نفی الضرر الخیار حینئذ. {99} کما تقدم، فلا ینعقد حتی تصل النوبة إلی الخیار کفقد سائر شرائط الصحة. {100} لعدم ربط التسلیم و التسلم بالوکیل حینئذ، بل هو أجنبی عنهما. {101} لأن الوکیل لیس له حق التسلیم و التسلم و المفروض ان الأصیل عاجز فلا معنی لصحة العقد حینئذ. {102} فإن معنی التفویض إیکال العقد إلیه أعم من المباشرة و التسبیب و المفروض قدرة الوکیل علی التسلیم و التسلم تسبیبا. {103} لعدم القدرة علی التسلیم، و للإجماع. {104}
ان قلنا بکفایة هذا النحو من الانتفاع الشخصی فی صحة البیع و لو مع عدم
قدرة البائع علی التسلیم، فیخرج بذلک عن الغرر و یکون المقتضی للصحة موجودا
و المانع عنها مفقودا فتشمله العمومات و الإطلاقات و المتیقن من إجماعهم
علی المنع غیر هذه الصورة.