شیء
من ذلک {16}، و إذا باع دارا دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل
إلا أن یکون الأعلی مستقلا عند المتعارف و بنظر أهل الخبرة و کذا یدخل
السرادیب و الأبواب و الأخشاب المتداخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه
بل السلم المثبت علی شبه الدرج و نحو ذلک من آلات الکهرباء و نحوها {17} و
لا یدخل الرحی المنصوبة و الشجر و النخل و المفاتیح إلا مع جریان العادة أو
الشرط {18}.[ (مسألة 5): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا]
(مسألة 5): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا {19} و أما الأحجار المدفونة فیها فهی خارجة {20}. _____________________________ جرائدها» [1]. {16} لأصالة عدم حق له علیه بعد شمول الاستثناء لذلک أیضا بالتبع. {17}
لجریان العرف و العادة علی ذلک کله فکل ما کانت أمارة معتبرة فی البین تدل
علی دخوله فی البیع یدخل و کل ما لم تکن امارة علیه یخرج سواء کانت إمارة
علی الخروج أولا، لأصالة عدم الانتقال و لا بد من مراجعة الثقة من أهل
الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهیة فإن حکموا بالدخول یتبع قولهم، و
کذا لو حکموا بعدم الدخول، و فی مورد الشک فالمرجع هو أصالة عدم النقل. {18} أما خروجها فللأصل، و أما الدخول مع جریان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن یستدل علیه. {19}
لحکم العرف بذلک مضافا إلی عدم الخلاف إلا إذا کانت أهمیة عظمی لم یحکم
العرف بالتبعیة أو تردد فیها فیرجع إلی الأصل حینئذ و بذلک یمکن أن یجمع
بین قول المشهور و من نسب إلیه القول بعدم الدخول. {20} للأصل بعد عدم حکم العرف بالتبعیة أو شکه فیها. نعم، لو باعها بکل ما فیها تدخل حینئذ و اللّه تعالی هو العالم.
[1] الوسائل باب: 30 من أبواب أحکام العقود حدیث: 2.