أنواع
الخیار {5}، و ما هو المانع عن إرث الأموال- کالرقیة. و القتل، و الکفر-
مانع عن هذا الإرث أیضا، کما أن ما یحجب عنه- حجب حرمان و هو وجود الأقرب
إلی المیت- یحجب هنا أیضا {6}.[ (مسألة 1): لو مات عن دین مستغرق للترکة یورث الخیار و إن لم یورث المال]
(مسألة 1): لو مات عن دین مستغرق للترکة یورث الخیار و إن لم یورث المال {7}. _____________________________ إن
قیل: أن الحقیة و الملکیة قائمة بشخص ذی الحق و المالک فتکون من العناوین
المختصة المتقومة بحیاة ذی الحق و لا وجه للإرث حینئذ لتوقف الإرث علی صدق
ما ترکه المیت و هما لیسا مما ترک بل زالا و انتفیا بموت المالک و ذی الحق و
بزوال حیاته فالمقام خارج عن مورد أدلة الإرث تخصصا. یقال: الملکیة و
الحقیة من الصفات ذات الإضافة بلا شبهة، و لا یعقل تحققهما إلا بالمالک و
الملک و الحق و ذی الحق انما الکلام فی أن هذه الإضافة إضافة مقومیة أو
موردیة و الأخیرة معلومة و الأولی مشکوکة و الأصل و الإطلاق ینفیاه فمقتضی
العمومات و الإطلاقات کون نفس الحق القابل لانتقال مورد الإرث بذاته و نفسه
مطلقا کحق القصاص فإنه موروث إجماعا و لکن لا یرثه الزوج و الزوجة کما
یأتی فی محله إنشاء اللّه تعالی و کذا حق الشفعة فإنه موروث حتی للزوج و
الزوجة علی ما یأتی، فکل حق قابل للانتقال موروث لوجود المقتضی و فقد
المانع [1]. {5} لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل لجمیع أقسامها. {6} لعموم أدلة ما یمنع عن الإرث و ما یحجب عنه الشامل للمقام أیضا فیکون الموجب لحرمانه من المال موجبا لحرمانه من هذا الحق أیضا. {7} لتقدم الدین علی الإرث کتابا و سنة و إجماعا فارث المال مفوت للدین بخلاف ارث الخیار فتشمله أدلة الإرث من الکتاب و السنة.