السادس: التنجز، و عدم الجهالة المؤدیة إلی الغرر، و أن لا یکون مستلزما لمحال {12}.
[ (مسألة 3): إذا امتنع المشروط علیه عن الوفاء بالشرط کان للمشروط له إجباره علیه]
(مسألة 3): إذا امتنع المشروط علیه عن الوفاء بالشرط کان للمشروط له إجباره علیه {13}. _____________________________ و
منها ما وقع العقد مبنیا علیه، فالإنشاء إیجاد لجمیع ما یتعلق بالعقد من
الالتزامات المعاملیة و البناءات التی بنی العقد علیها فالإنشاء إنشاء
انحلالی بالنسبة إلی جمیع ذلک کله، و لو لا أن الدواعی کانت خارجة بالمرة
عن حدود الإنشاءات عند متعارف الناس لقلنا بأن إنشاء العقد إنشاء لها
بالتبع أیضا، و لکنه خلاف المتعارف عند الناس فی انشاءاتهم حیث یرون
الدواعی أجنبیة عن الإنشاءات و المنشئات و ان کانت دخیلة فی تحریک العزم و
الإرادة نحوهما. و أما الأخیر: فیمکن حمله علی سبق المقاولة فقط دون
بناء العقد علیه عند الزوجین و حین إنشاء العقد منها، أو کان البناء عند
الزوج فقط دون الزوجة. و بالجملة: الذی یجزی انما هو بناء العقد علی
الشرط عند الطرفین عن علم و التفات و توجه فلو نسیا أو أحدهما أو کان
البناء من أحدهما دون الآخر فلا أثر له حینئذ. {12} لا دلیل علی اعتبار
التنجز فی أصل العقد فضلا عن الشرط المذکور فیه الا الإجماع و فی شموله
للشرط اشکال بل منع. و أما الجهالة فإن رجعت إلی الجهالة فی أصل العقد فیدل
علی فساده ما دل علی أن الجهالة فی العقد توجب البطلان، و الا فإن تمَّ
دعوی أن بناء العقلاء فی شروطهم و مطلق التزاماتهم علی عدم الغرر و
الجهالة، فیکون هذا هو الدلیل علی الاعتبار و الا فلا دلیل له. و أما الأخیر: فهو یرجع إلی الشرط الأول فلا وجه لذکره مستقلا. {13}
لأن المنساق من الأدلة و المرتکز فی أذهان الناس إن هذا نحو حق حاصل
للمشروط له کالحق الحاصل له فی عوض ماله، فکما یجوز له المطالبة