[الخامس: أن یکون العقد مبنیا علیه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما]
الخامس: أن یکون العقد مبنیا علیه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما بأی
نحو من الالتزامات العرفیة المحاوریة الملتفت إلیها حین إنشاء العقد {11}. _____________________________ یتعلق بها. {11}
لصدق الشرط علی ذلک کله فی المحاورات العرفیة فتشمله الأدلة لا محالة، فإن
البناءات المعاملیة العقلائیة لیست منحصرة بخصوص ما یذکر فی متن العقد، بل
المقاولات التی یقاول قبله، و البناءات التی یبنی علیها العقد کالمذکور فی
متنه عندهم فی الالتزام و الاحتجاج، و استنکار عدم الوفاء بها، بل لو لا
شبهة الإجماع لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائیة للإطلاقات و العمومات،
و لأن عدم الوفاء به مستنکر عرفا خصوصا بالنسبة إلی ذوی المروات. و استدل علی اعتبار ذکره فی متن العقد. تارة: بالإجماع. و اخری: بأن الشرط من أرکان العقد و کالجزء منه فلا بد و أن یذکر فیه. و ثالثة: بأنه الالتزام، و الالتزام من الإنشائیات و لا یکفی فیها مجرد البناء. و
رابعة: بما ورد فی نکاح المتعة من أن شرط المدة لا بد و أن یذکر فی العقد و
إلا یصیر من عقد الدوام لا الانقطاع مع البناء علی المدة قبل العقد. و الکل مخدوش: أما الإجماع فلم یحک الا عن الریاض مع إن المتیقن منه إنما هو التقیید الخاص الأصولی لا ما نحن فیه من مطلق الشرط. و
أما الثانی: ففیه إن الشرط غیر الجزء و الرکن عرفا و شرعا و علی فرض کونه
منهما فبعد کون العقد مبنیا علیه یکون مع العقد معیّة وجودیة اعتباریة فی
مرتبة اعتبار الإنشاء و الالتزام مع ان العقد ینصرف إلیه بعد وجود قرینة
حالیة أو مقالیة، کما هو المفروض. و أما الثالث: فلأن إنشاء العقد إنشاء لجمیع شؤونه الاعتباریة العرفیة